حمدي عبد المنعم شلبي
41
دليل السالك للمصطلحات والأسماء في فقه الإمام مالك
* ( في البيوع وما يتعلق بها ) : أ - في أنواع من البيوع : [ 83 ] الاستئمان أو الاسترسال : ( ونصّ عليهما المالكية خاصة ) . هو بيع يتوقف صرف قدر ثمنه على علم أحدهما . أو هو أن يقول المشترى للبائع : بع منّى بسعر السوق ، أو بما تبيع للناس ، أو يأتي لرب السلعة ويقول : أنا أجهل ثمنها ، بعني كما تبيع الناس ، فيقول له : أنا أبيع لهم بكذا ، فيأخذ منه بما قال . ويحرم في هذا البيع - الغش والتدليس بالعيوب « 81 » . [ 84 ] التولية : في اللغة : هي أن يشترى السلعة بثمن معلوم ثم يولّيها رجلا آخر بذلك الثمن ، أخذا من ولى الرجل البيع ولاية . واصطلاحا هي : تصيير مشتر ما اشتراه لغير بائعه بثمنه « 82 » . [ 85 ] الجزاف : الجزاف ( مثلث الجيم ) فارسي معرب ، وهو بيع الشئ بلا كيل ولا وزن ولا عدّ ، وهو يرجع إلى المساهلة . وهو في الاصطلاح كذلك . والأصل منعه ولكنه خفف فيما شق علمه من المعدود أو قلّ جهله في المكيل والموزون إذ لا تشترط المشقة فيهما . وقد اشترط المالكية لجوازه سبعة شروط - مذكورة في موضعها « 83 » . [ 86 ] الحطيطة : هو بيع الوضيعة عند المالكية ، وهو عكس المرابحة ، الآتيين : ( وهو
--> ( 81 ) انظر : حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير ج 3 / 159 ، وبلغة السالك ج 2 / 502 ، والقوانين الفقهية ص 266 . ( 82 ) لسان العرب ج 6 / 4923 إلى 25 ، وحاشية الدسوقي ج 3 / 156 ، وبلغة السالك ج 2 / 498 . ( 83 ) لسان العرب ج 1 / 618 ، وحاشية الدسوقي ج 3 / 20 وما بعدها مع الشرح الكبير .